ملخص محاضرة مدخل للدراسة القانون الفصل الأول s1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشرفنا أن نقدم لكم ياأعزائي الطلاب هدا الملخص لمحاضرات مادة مدخ للدراسة القانون لطلاب السنة الأولى الفصل الأل لشعبة القانون باللغة العربية ولقد حاولنا قدر المستطاع تلخيص هده المحاضرة بشكل بسيط يسهل فهمه نتمنى أن ينال هدا التلخيص إعجابكم وأن تستفد من ، ويمكنم أيضا تصفح هده المدونة للحصول على عدة تلاخيص لمجموعة من المحاضرات وبخصول هدا التلخيص فهو كتالي :
1 - تعريف القانون
يتمثل تعريف القانون في أنه هو مجموعة من القواعد التي تنظم العيش ف يالجماعة و التي يجب على الكل احترامها احتراما تكفله .السلطة العامة بالقوة ان اقتضى الحال..هو مجموعة من القواعدالتي تنظم عالقة االفراد في المجتمع و المقترنة بجزاء لمخالفها •
القاعدة القانونية حكم عام ينظم الحياة العملية لالفراد و الجماعات و تقرر العقاب المناسب على من يخالفها •
و هدا هو المفهوم العام للقانون هناك اصطالح ضيق للقانون يطلق على مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة مثال قانون المحاماة نزع الملكية القانون المدني
2 - وظيفة القانون
يمكن أن نعرف وظيفة القانون على أنها ليست غاية بل وسيلة للوصول الى غاية اسمى و هي التوفيق بين مصالح و رغبات االفراد المتعارضة، للحفاظ على الأمن و النظام في المجتمع ليس من أجل البقاء فقط، و انما السعي ايضا الى تحسين حاله وتقدمه و رقيه، عن طريق قواعد متغيرة و غير ثابتة حسب الأحوال، و التي تفرض هبتها و احترامها على المخاطبين بها عن طريق العدل الدي يقوم على اساس اعطاء كل شخص ما يستحقه3- تعريف العدل
العدل الدي يقوم على اساس اعطاء كل شخص ما يستحقه سواء كان توابا او عقابا او إعترافا بحق تعريف يتسم بالشمولية، مما جعل الفقهاء يقسمونه الى :العدل التبادلي: اساسه العالقات و قاعدته المساواة الكاملة من الناحية الحسابية بين االفراد سواء بناء على تعاقد او بدونه ، باداء الحقوق الى اصحابها
العدل التوزيعي : اساسه العالقة بين الفرد و الجماعة بالزام االخيرة نحو االول بتوزيع الثرواث و المزايا
المتاحة على افراد المجتمع، إلى أن هدا العدل لا يعتمد على قاعدة المساواة الكاملة بل مساواة تناسبية مبنية على حاجة و قدرة و جدارة االفراد ، و في بعض الدول يرتبط بعناصر اخرى ك كالضعف الطبيعي "القاصرين " ( او الضعف االقتصادي) بإعانة الضعفاء
العدل االجتماعي : أساسه العالقة بين المجتمع و الفرد بصفته جزءا من هدا المجتمع و ما يحتم عليه دلك من واجبات مفروضة عليه تلبيتها من أجل المنفعة العامة مثل اداء الضرائب و الخدمة العسكرية ،و منه توقيع العقاب على الجاني مثال و ان رد السارق ما سرق لصاحبه في اطار العدل التبادلي إلا ان الدولة توقع الجزاء على السارق الدي اضر بالمجتمع.
ملاحظة : القانون الدي يقوم كله على العدل خصوصا عندما يتعلق االمر للمحافظة على كيان المجتمع و العمل على استقرار الأمن و المعامالت مثاله التقادم من جهة ومن جهة اخرى كون فكرة العدل مجردة لا تراعي الظروف و المالبسات الواقعية لكل حالة على حدة جاءت فكرة العدالة لتلطيف قسوة القاعدة القانونية في كون العقد الدي يقتصر فقط على الزام المتعاقد في بعض الحاالت و لكن يشمل أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الإلتزام الأخد بفكرة العدالة سلطة مخولة للقاضي و هي فكرة مكملة للعدل و تؤازره
4 - عالقة القانون بغيره من العلوم
القانون مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف الى تنظيم سلوك االفراد في المجتمع و تحمي النشاط الفردي بما يتفق مع مصلحة الجماعة، فهو من العلوم التي تدرس الإنسان باعتباره فردا من المجتمع مما يجعله في صلة بغيره من العلوم .5 - علاقة القانون بالتاريخ :
الدراسة التاريخية تعين على فهم النظم التاريخية المعاصرة التي كانت نتيجة تطور طويل على مدى التاريخ و منه المساعدة على التوصل الى التفسير و الفهم الصحيحين للنظام القانوني المعاصر مع سبقه من انظمة القانون باخد المشرع ما ثبتت نجاعته و طرح ما تبثت عيوبه6 - علاقة القانون بالفلسفة :
الفلسفة علم ما وراء الطبيعةو ما وراء الماديات ترتكز على التفكير و التأمل المجرد الدي يتجاوز التفاصيل ليتناول االشكالات بطريقة كلية و شاملة، و القانون ايضا له فلسفته الخاصة به التي تهتم باساس القانون و اهدافه و مبادئه و االفكار و الموجهات المؤطرة له، من اجل الوقوف على الحالة التي يجب ان يكون عليها القانون و مقابلته بما هو كائن فعال بوضع حقيقة مثالية امام حقيقة قائمة و ايضا الفلسفة تنير الطريق الدي يوضح الغموض عند دراسة فرع من فروع القانون7 - علاقة القانون بالسياسة :
القانون ينظم السلطات العامة في الدولة في عالقاتها ببعضها البعض و بيان حقوق وو اجبات االفراد و القانون يتأثر حين وضعه بالتوجه السياسي السائدعلاقة القانون بعلم االجتماع :
علم االجتماع يدرس الظواهر االجتماعية من حيث اسبابها و نتائجهاو يضع القواعد لمواجهتها مما يغني السياسة التشريعية مثاله تسجيل معد الطالق مرتفع يدفع المشرع التدخل بنصوص تشريعية تحول دون التعسف فيه، كما انه يدرس البيئة للوقوف على مالئمة القوانين المقتبسة من بيئات اخرى.8 _ علاقة القانون باالقتصاد :
علم االقتصاد يحدد القواعد التي تنظم الجوانب المختلفة النشاط االقتصادي من إنتاج و توزيع و إستهالك و عالقته بالقانون تتجلى في كون االخير ينظم العقود باعتبارها اداة لتداول لأموال و تصريف الخدمات و ملكية و السجل التجاري، و يتاثر لأخير بالمدهب االقتصادي السائد في المجتمع.9 - علاقة القانون بالتقدم العلمي:
ظهور تشريعات خاصة بحوادث الشغل و بالتطور اللعلمي في مجال الإكتروني و المعلوماتي و إعتماده على هدا التطور في عدة مجالاتالباب لأول مفهوم القاعدة القانونية و أقسامها :
الفصل لأول : القاعدة القانونية
تعريف: القاعدة القانونية حكم عام ينظم الحياة العملية لألفراد و الجماعات و تقرر العقاب المناسب على من يخالفها يفرض باإلكراه: و هدا هو المفهوم العام للقانونالمبحث لأول : خصائص القاعدة القانونية
المطلب االول: قاعدة عامة ومجردة •
.القواعد القانونية كأية قواعد أخرى تتسم بصفة العمومية والتجريد تجريد القاعدة القانونية أي انها غير شخصية لا تتعلق بشخص معين بداته أو بواقعة معينة بداتها بل الى كل الأشخاص الدين تتوافر فيهم الصفات الواردة بها و جميع الوقائع التي تتوفر فيها الشروط المحددة بها العمومية تسري على جميع الأشخاص المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها قاعدو عامة و مجردة المادة 302 تحدد كمال االهلية عند االشخاصص ب 10 سنة.أمثلة
تعتبر كل شخص دكر او انثى بلع هدا السن مخاطبا و كامل االهلية إلى ان ان يكون سفيها او محجورا
المادة 515 من القانون الجنائي تنص على ان كل من اختلس ماال مملوكا للغير يعد سارقا هي قاعدة مجردة تسري على كل من يأخد منقوال مملوكا بغير ادنه و بنية تملكه و يعتبر سارقا بالفعل أي كانت صفته و ايضا كيفما كان المسروق بصرف النظر عن كون حيازته شرعية والا يعني كون القاعدة القانونية عامة مجردة أنه ينبغي أن تطبق على الناس جميعا، فهي تظل تحمل هذا الوصف حتى لو كانت موجهة إلى فئة معينة من الأشخاص، مثل التجار أو الأطباء أو الصيادلة أو أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، فالمهم في ذلك إن القاعدة القانونية تخطب هؤلائي الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم
ملاحظة: قد تضيق فئة المخاطبين الى واحد مثال رئيس الحكومة لكن تبقى قانونية مخاطبون بالصفة
بالدات و ان خوطب بالدات يستنفد غرضه بمجرد التطبيق متاله قرار تعيين موظف
الفرق بين الأمر او القرار و القاعدة القانونية :
لأمر يقتصر على الحالة التي صدر بشأنها و ينتهي عند تطبيقه أي عدم توافر صفة العمومية و االتجريد و لا تكتسب صفة الدوام و و االستمرار عكس القاعدة القنونية التي تظل قائمة و ال تستنفد بالتطبيق لعدةمرات لا يفهم من هدا ان القاعدة ابدية و منه ايضا القانون فهناك قواعد توضع مؤقته كزمن الحرب و كدا القانون متغير و ايضا يمكن استتناء مناطق في الدولة من تطبيق قاعدة و تطبق قاعدة اخرى اال ان هدا لا يزيل عنها العمومية و التجرد
نلخص مما سبق أن صفة العمومية والتجريد في القاعدة القانونية هي صفة فنية تتعلق بصياغة القاعدة القانونية وهي في نفس الوقت الوسيلة الالزمة لتحقيق مبادئ فلسفية مثل مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون
أهمية العمومية و التجريد
مبدأ سيادة القانون و مبدأ المساواة بين احكامه
تحقيق العدل بين لأفراد •
الأعتبارات العملية التي تمكن من تطبيق القاعدة على اكبر قدر ممكن من لأشخاص و الوقائع •
خلاصة : العموم و التجريد صفتان متلازمتان فالتجريد يصاحب القاعدة عند الصياغة و العمومية عند التطبيق
المطلب التاني القاعدة القانونية قاعدة سلوكية
المبدأ أن القاعدة القانوية توجد حيث يوجد مجتمع ، وهو إلزم لتنظيم ما ينشأ بين افراد هذا المجتمع من علاقات وروابط والرابطة أو العالقة تستلزم قيام مظهر خارجي لسلوك لأفراد , وهذا السلوك الظاهر هو موضوع القاعدة القانونية وهدفهاولذلك فإن القانون لا ينفذ الى ما إستقر في النوايا والصدور ، ولا يحفل بالمشاعر طالما أنها لم تترجم الى سلوك في العالم الخارجي فالقانون لا يهتم بالحقد الدفين ، بل يتدخل لوقوع السلوك الضار الذي يتخذ مظهرا خارجيا ضارافمثال فإن مجرد تفكير شخص مافي إرتكاب جريمة والتصميم عليها لا يجعل هذا الشخص واقعا تحت طائلة القانون ما دام أن هذا التفكير لم يظهر في الخارج بأعمال مادية ظاهرة تدل عليه ومع ذلك فقد يهتم القانون بالنوايا ويترتب عليها أثرا في بعض الأحيان ، ومن ذلك ماتضمنته احكام قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد من المؤبد 293 ق ج الى االعدام مادة 292 ق ج ، وذلك اذا اقترن فعل القتل بسبق الإصرار و الترصد، ومع ذلك يجب ان نالحظ ان النية وحدها التكفي دائما، بل يجب ان يسند النية فعل مادي ، أي سلوك خارجي ظاهر
خلاصة : القاعدة القانونية دورها تقويمي و تهدف الى توجيه السلوك وجهة معينة و لا تقر ما هو كائن
خصوصا عندما تتضمن تكليفا كالنهي او الأمر و الإزام باالرجاع او التعويض
المطلب الثالث القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
القانون ظاهرة اجتماعية لا يتصور وجود مجتمع و يفقد علته ادا لم يكن لإنسان في جماعة تلربطهباعضائها روابط تحتاج الى التنظيم و ضبط مصالح الناس المتعارضة.و هدا المجتمع يجب فيه لإستقرار و الإرتباط ما بين مكوناته ووحدة الهدف. و القانون اقدم من المجتمع حيث انتقل من االسرة الى القبيلة الى المدينة اخيرا الى الدولة أي المجتمع المعاصر، مند العهد اليوناني
أثار الصبغة الإجتماعية للقانون
الطبيعة المتغيرة للقانون: تتطولر و تتغير بفعل التطور المجتمعي في جميع المجاالت االقتصادية السياسية و القيم الحضارية و االخالقيةالسائدة مما يؤدي الى اختالف القانون بين الدول نظلرا الختالف تقدم و تطور كل مجتمعالمطلب الرابع القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
الفقرة االولى: مفهوم الجزاءكي تحقق القاعدة القانونية الهدف منها وهم تنظيم العالقات بين االفراد في المجتمع وإقرار األمن فيه ، فإنه يلزم أن تكون هذه القاعدة ملزمة. ومعني كون القاعدة القانونية ملزمة أنها تقترن بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف حكمها ادن تستمد قوتها من التكليف و االمر، الدي يقابله المخاطب اما بالرضى نتيجة تطابق القانون مع قواعد اجتماعية اخرى كالدين و الأخالق، او الطمأنينة و الإستقرار االزمين لنمو المجتمع بالحكم او الخوف الدي يعتبره بعض الفقهاء و منهم السنهوري الدي يعتبره المسألة االساسية في احترام الناس للقانون خوفا منه ال حبا فيه.و قد اعتبروا ان الجزاء ليس ركنا من اركان القاعدة القانونية، و تم طرح هدا التوجه باالستدالل بوجود قواعد قانونية معترف بصفتها دون وجود جزاء كالقانون الدستوري
الفقرة التانية: خصائص الجزاء
الجزاء يكون حلال غير مؤجل يطبق بمجرد ارتكاب المخالفة القانونية لما له له من تاثير على المخاطبين الحترام القانون الجزاء يكون ماديا مادي او حسي يتخد مظهرا خارجيا يتجسد في اإلجبار الذي يصيب المخالف سواء في ماله او جسمه او يقيد من حريته خالف القواعد الأخرى كالتقاليد و االخالق التي تقتصر على الجزاء المعنوي الجزاء توقعه السلطة العامة سعيا الى تحقيق العدل يتكفل المجتمع مجسدا في الدولة و السلطة الى توقيع الجزاء ، عكس الجزاء الموقع من طرف الخواص يكون خلطا ما بين فكرة الجزاء و االنتقام الفردي الجزاء يكون محددا يكون متضمنا في القانون من غير انتظار وقوع الفعل للتفكير في الجزاء
الفقرة الثالثة: تقسيم القاعدة القانونية من حيث الجزاء
القواعد قوية الجزاء
تتسم على ايقاع جزاء جنائي و اخر مدني لمخالفتها منه الجرائم
القواعد عادية الجزاء
يكون الجزاء كافيا الزالة اثر المخالفة مثاله القاعدة الملزمة باداء ديناو الحجز القواعد ضعيفة الجزاء يكون الجزاء المتضمن غير كافي الزالة المخالفة التي وقعت منه القانون النانع للقمار، كان االجدر ان يكون الجزاء بطالن دين القمار و عدم االلتزام بوفاء هدا الدين و تمكين من قام بالوفاء به باسترداده
القواعد الناقصة: القواعد التي يغيب فيها الجزاء منه القانون الدستوري
فليعلم الشخص الذي لن يحترم .فالجزاء يعني الضغط على إرادة الأفراد لحملهم على احترام قواعد القانون انه سيوقع عليه جزاء ما نتيجة لسلوكه هذا . وبهذا يكون الجزاء هو الأثر على مخالفة القواعد القانونية
المبحث الثاني : علاقة القاعدة القانونية بالقواعد االجتماعية االخرى
تسعى القاعدة القانونية الى نرسيخ سلوك الواجب اتباعها في المجتمع و تتشارك في دلك مع عديد من القواعد وهيالقواعد القانونية و قواعد الخلق •
الخلق مجموعة من المبادئ و القيم المستقرة في ضمير الجماعة و التي تضع حدا بين الشر و الخير هده القواعد واجب المتتال لها و لو تعارضت مع رغبات الفراد و نزواتهم، و تقترن بجزاء يتجلى في رد الفعل الجتماعي الدي يتعرض له المخالف، هده القواعد تنشأ نتيجة سيادة مبادئ دينية و افكار سياسية و اقتصادية و اجتماعية، كما انها تلتقي مع القواعد القنونية مثل في معاقبة الخيرة لنتهاك الداب الفصول 212إلى 294 من ق ج و عدم مشروعية السب الفصل 43ق ل ع و الفصل 23 ق ل ع الدي ينص على رد ما دفع بسبب مخالف للتخلق الحميدة ال ان هدا التقاء ليس دائما فكل في مكانه والفوارق بينهما تتجلى في النطاقو الغرض او منحيث الجزاء
الفقرة 1 :النطاق
اولا نطاق القواعد الخلقية اوسع نطاقا من القواعد القانونية فنطاقها يشمل الخلق الشخصية او الفردية و
هي واجب النسان نحو نفسه، و الخلق الجتماعية و هي واجب الفرد اتجاه غيره في حين القواعد القانونية الى تضم علقة الفرد بغيره فقط مما يجعله قاصرا على كل ما تقضي به الخلق بترسيخ فضائل و اجتناب الخلق الدميمة كالنفاق و الكدب ال في حالت قليلة كشهادة الزور الفصول 241الى 223من التزوير ف 222ق ج و البلغ الكادب ف 222و 225
تانيا: القانون يتناول مسائل بالتنظيم كقانون السير و القوانين الجمركية و قواعد التحفيظ الا انها بالنسبة
للخلق امور تقتضيها ضرورات الحياة داخل الجماعة
ثالثا : تعالرض القاعدة القانونية مع الخلقية مثاله حيازة عقار غير محفظ نتيجة استغلله مدة من الزمن وتساقط الدين بالتقادم الا ان هدا لا يعني عدم التقاء هده القواعد و القواعد القانونية اغلبها تقرها الخلق منها تجريم السرقة وخيانة المانة و حسن النية في التعاملت المالية و ابطال العقود المنافية للخلق هده الصلة تتزايد بالتطور و التقدم المجتمعي فبعض الواجبات الخلقية تحولت الى قواعد قانونية منه الإتزام بالتعاون بين المتعاقدين بعد ان كان واجبا اخلقيا
الفقرة 3 الغرض
القاعدة الخلقية تسعى الى غرض القاعدة الخلقية غرض القاعدة القانونية الوصول بالفرد الى مرتبة الكمال و العدالة المطلقة عن طريق الخير و البنعاد عن الردائل في مثال الرشد: الشخص الكامل المثالي نمودجا لعلى الواقع للوصول الى السمو و الكمال
تعتبر النوايا و البواعث الداخلية دون السلوك الخارجي للفرد كلوم الشخص على الحسد قعية و نفعية و اجتماعية تستهدف نفع المجتمع بتنظيم الروابط الجتماعية بين الفراد للصالح العام تقيم الحكم على الواقع و الشخص العادي السوي نمودج فاعتبرت الرشد في 10 سنة و لم تعتمد النضج العقلي لعتبار الهلية انما اكتفت بالظاهر . الهتمام بالسلوك الخارجي للفرد دون النوايا او السلوك الداخلي فل عقاب للحسد مثل او الحقد
خلاصة : ان القواعد الخلقية تعتد بالسلوك الداخلي و الخارجي للفرد عكس القانون الدي يرتبط اساسا بالسلوك الخارجي و يعتد بالداخلي ادا اقترن بافعال لتشديد العقوبة او تخفيفها ججنائيا او لبطال العقود مثلا شاب ارادة المتعاقدين عيب من عية الرضى مدنيا
الفقرة :2 الجزاء
جزاء القاعدة الخلقية جزاء القاعدة القانونية
.مادي محسوس تتوله السلطة العامة تنفيده بفعل التكليف الدي ل يعطي خيارا للمحاكم
معنوي يكون غالبا بتانيب الضمير و استنكار الناس فيعتبر القاضي هو الضمير و المتهم هو النفس يكمنان داخل الفرد فرغم دلك فهناك صلة وثيقة بين الخلق و القانون فهناك قواعد قانونية تستلهم من القواعد الخلقية والخيرة تجدها تنطبق على بعض القواعد القانونية دون ان تشير اليها مثاله قانون السير مما له من مسعى الى حفظ ارواح الناس
المطلب التاني : القواعد القانونية و قواعد الدين •
قواعد الدين مجموعة من القواعد المنزلة من عند المولى تعالى على رسوله الكريم ليبلغها الى الناس للإتزام باحكامها الخيرة تنظم علقة الفرد بنفسه و بغيره تتفق مع القانون في المخاطب و الزامية قواعدهما و هدفها تنظيم السلوك الفراد اما اختلفهماالفقر : 1 المصدر
مصدر القاعدة القانونية مصدر القاعدة الدينية وضعها البشر لما في دلك من قصور و محدودية و تعريض للهواء و الخطأ و النسيان
الفقر : 2 النطاق
نطاق القاعدة القانونية نطاق القاعدة الدينية ضيق مقتصر على تنظيم علقة الفرد بالخرين خاصة في المعاملت اوسع نطاقا تنظم سلوك الفرد بخالقه و بنفسه و بغيره من الفراد
الفقر : 3 الغاية
غاية القاعدة القانونية غاية القاعدة الدينية
الأمن و الستقرار في المجتمع فقط الخير و النظام و السمو بالسلوك نحو الكمالقاعدة سلوكية اساسها التحلي بمكارم الخلق كواجب و التزام ديني مفروض
الفقرة : جلب المصالح ورد المفاسد
القاعدة القانونية القاعدة الدينية لا تأخد الى برد المفاسد لمنع الفعال المحرومة و المخالفة هي فقط ما له ضرر مباشر على الفراد او الأمن العام فلا تعاقب على شرب الخمر باعتباره مدهبة للعقل انما على السكر ادا كان علنيا رد الفسدة وجلب المصلحة عند التعارض تدفع المفسدة اول
الفقرة : الوظيفة
القاعدتان تستهدفان صون حرية الفراد و مصالخهم ىالخاصة و حفظ المن ي المجتمع و اقرار النظام و
المصلحة العامة فالدينية تهتم اكثر بالمصلحة العامة عكس القانون التي تتغير حسب التوجه الفردي
الشتراكي او الراسمالية مثاله الربا التي يقرره القانون بما فيه مصلحة فردية لصاحب المال و ضرر للمقترض
الفقرة 4 : الجزاء اهم االختالفات
القاعدة القانونية القاعدة الدينية انواع مختلفة من الجزاء االني توقعه السلطة العامة و يمكن استعمال الحيل للحيلولة دون وقوعه الجزاء
مؤجل الى حين تقوم الساعة فتعتمد على الدعوة و االقناع كل على حسب عمله سيحاسب
الفقرة 2 : قواعد المجامالت و العادات و التقاليد هي عادات الفها الناس بينهم القامة الصالت االجتماعية فيما بينهم و ترسم شكل العالقات بينهم كالتهنئة التعزية المواعيد و المظاهر قواعد الفهام الناس اصبحت اجتماعية جزاء عدم اتباعها القاعدة القانونية القاعدة المامالت و العادات و التقاليد المصدر التشريع تتصل بالعادات انها تعتبر العرف من مصادرها
الفصل التاني: اقسام القاعدة القانونية
المبحث الأول:تقسيم القاعدة القانونية
:المطلب الأول: من حيث الشكل: موضوعية و شكليةالقواعد الموضوعية تحدد الحقوق و الواجبات و كيفية نشوئها و اثارها و كيفية انتقالها و انقضائها و الجزاء النترتب عليها مثاله تلك المنظمة لحقوك و وواجبات البائع و المشتري في عقد البيع و فصول القانون الجنائي و عقابها فتشمل جميع فروع القانون العام و الخاص القواعد الشكلية هي التي ترسم الطريق و تحدد الوسائل و االجراءات الواجب االتباع لكفالة احترام القاعدة القانونية فهما متكامالتان مثاله المسطرة المدنية و الجنائية
المطلب التاني: من حيث الصياغة: مكتوبة و غير مكتوبة
كل قاعدة مصدرها يلةالتشريع فهي مكتوبة عدا دلك فهي غير مكتوبة مثاله القواعد العرفية، و في عصرنا هدا اصبحت جميع القواعد مكتوبة سوى بعض القواعد العرفية اال انه بالنسبة للقواعد الجنائية فلا اعتبار للعرف فيها، فتتميز المكتوبة بالدقة و التحديد فيما يخص المعاني ، لا تترك مجالا للتأويل و ان اقتضته في بعض الأحوال القليلة عكس الغير مكتوبة تفتقر الى دلك و هي تكون فقط مجرد معان مستقرة في ادهان الناس غير قابلة للتفسيرالمطلب الثالث: من حيث االتفاق و عدمه :
القانون قواعده ملزمة فادا كانت تصبو الى تحقيق مصلحة عامة تكون امرة وان مصلحة خاصة يمكن ان تكون مكملةفقرة اولى التعريف
القاعدة االمرة:هي التي ال يجوز لالفراد االتفاق على مخالفتها حيث يقع باطال كل اتفاق على مخالفة حكمها، تتصل بالنظام العام و االداب و االخالق و تحمي بعض االشخاص في وضعية خاصة فهي تمثل ارادة المجتمع العليا في تنظيم نشاط معين على وجه خاص تتضمن امرا او نهي يعتبر قيدا مفروضا على ارادة الأفراد و حدا الزما لحريتهم في مسائل معينة، دائرة نشاطها يخضع فيه االفراد لسلطان القانون و يغيب سلطان الإردة فيها لأن الإلزام فيها مطلق مثاله القواعد التي تجرم القتل لا يمكن لشخصين االتفاق على قتل احدهما لالخر و القاعدة التي تحدد شروط الزواج و اتاره آمرة لا يجوز مخالفتها او الإتفاق على عكسها العبرة في القواعد الأمر ليس الأمر او النهي او الإباحة فقواعد القانون سواء امرة او مكملة تتضمن الأمر او النهي او الأباحة انما العبرة في الأمرة هي عدم مخالفتها
القاعدة المكملة : هي تلك القواعد التي يجوز للمخاطبين االتفاق على مخالفة مقتضياته ، يكون فيها سلطان الأرادة هي الأساس ،فهي تسمى كدلك النها تكمل اتفاقات االفراد فيما لن تتضمنه و تسمى المفسرة امثاله
الفصل 522 من ق ل ع ّالبيع معجل الثمن ييلتزم المشتري بدفعه وقت التسليم يطبق هدا الحكم ان سكت المتعاقدان على مخالفته ، و ان اتفقا على مثال ان يكون التمن دينا او دفعات لم يبطل دلك العقد او الأتفاق مثاله ان لم يشر متعاقدين الى واجب الكراء فسر انهما يوافقان على اجرة المثل
فقرة تانية:صفة الإزام في القواعد المكملة
الإزام تتوافر لجميع القواعد القانونية االمرة و المكملة لكن اختالف الفقهاء حول الزامية المكملة جدال و بين امكانية الإتفاق على مخالفة حكمها؟
بعض الفقهاء يرى ان التعارض ليس إلا ظاهريا و ليس حقيقيا، و البعض يرى ان القواعد المكملة تشريعات امرة بشكل غير مباشر هي قواعد اختيارية اوال تو ملزمة نهائيا أي ان سكت المتعاقدين عنها اصبحت ملزمة بعد ان كان اختياريا و الرأي الراجح ان القواعدالمكملة قواعد قانونية ملزمة من وقت نشوئها مثل االمرة لكن الفرق انه لتطبيقها البد من شروط و من شروط الزامها عدم االتفاق على مخالفة احكامها يعني ان اتفق على مخالفتها اصبح التفاق الجديد ملزما و القاعدة مكملة و ان لم يتفق على مختلفتها اكتسبت صفة االمرة
فقرة ثالثة: معايير التمييزبين القاعدتين
اولا : المعيار اللفظي أو الشكلي: تعتمد على الفاظ النص، نستشف منه ما يروم اليه المشرع مثال لفظ "ا
يجوز" و " و يقع باطال كل اتفاق يخالف دلك" تفيد االلزام و ال يجب االتفاق على مخالفتها مثاله كل القواعد المتضمنة في القانون الجنائي، و ايضا الفصل 121 من ق ل ع الدي ينص على ان اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل و مبطل للعقد الدي يتضمنه ....." و عندما تكون القاعدة المكملة تستعمل الفاظ
تعليقات: (0) (يمكنك التعليق برابط صورة او فيديو)